سعيد الصنهاجي" التشهير، الإبتزاز وأشياء أخرى...



أولا لايعذر أحد بجهله للقانون
من بعد ما تنشر فيديو المسمى "سعيد الصنهاجي" وهو عريان "Nu" وشافتوا أغلب الناس اللي كاتستخذم الإنترنيت فالمغرب غادي يتجلى "البارادوكس" المغربي ثاني من بعد ماغادي يتقسم الرأي العام مرة أخرى لجوج ديال الطوائف واحدة تدين سعيد الصنهاجي وتنسب إليه مسؤولية الشوهة اللي وصل ليها وتدينه بالفساد والإخلال بالحياء العام والثانية كاتضامن معاه وكاتدعي ليه بالمغفرة وكاتطالب أي واحد عندو الفيديو باش يمسحو ويرحمو هو وعائلتو لأننا مجتمع مسلم وكانتحفظ أننا نكونوا مجتمع مسلم لأننا بكل بساطة مجتمع منافق ومذلول وماعندنا حتى علاقة لا بإسلام ولا بمسيحية ولا برائلية.
المهم "سعيد الصنهاجي" غنا فشي سهرة خارج المغرب ومن بعدها عرض على صحابو وتعشاو وغناو وشطحوا وسكروا مزيان لدرجة أن المسكين ميبقاش عاقل حتى على حوايجوا ولا سميتو، طبعا أنا لا أدينه فهذاك السلوك لأنه حر فذاتو وفمؤخرتوا ماسوق حتى واحد فينا واخا يعرضها للبيع فAvito.
اللي كايهمني هو الجانب القانوني فهذه النازلة بحكم أن "سعيد الصنهاجي" صرح فشي فيديو بلي هو كان كايتعرض للإبتزاز بواسطة هذاك الفيديو من الشخص اللي صوروا، وبلي راه رفع دعوى قضائية ضدو وبلي راه البوليس شدوه، وهذا ما خلا مجموعة ديال الناس كاتقول بلي "سعيد الصنهاجي" خاصوا يتابع جنائيا بتهمة الفساد والإخلال بالحياء العام
إنطلاقا من مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر بالظهير رقم 1-59-413، المؤرخ 26 نوفمبر 1962، موافق 28 جمادى الثانية 1382 الصيغة المحينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 وفالباب التاسع : في الجنايات والجنح ضد الأشخاص، الفرع الخامس : في الإعتداء على الشرف والإعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار، وجرائم العرض، والجرائم ضد الأشخاص والأموال غادي يبان لينا باللي الواقعة كاتعلق بجريمتي الإبتزاز والتشهير، والتشهير الإلكتروني خاصة إلا أن عدم وجود نص صريح حول الجرائم الإلكترونية بالمغرب غادي يخلي القضاء يحرك المتابعة طبقا للفصول المحددة للجريمة وعقوبتها وفقا لمقابلاتها فالواقع.
المشرع الجنائي المغربي هنا ما عطاش فصل كايعالج بشكل صريح جريمة التشهير وإنما خلاها مدمجة ضمن جريمة السب والقذف كيفما كاينص الفصول 444،443،442 من القانون الجنائي
الفصل 442 :
"يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيئة، إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو إعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها"
الفصل 443 :
"يعد سبا كل تعبير شائن أو عبارة تحقير أو قدح لا تتضمن نسبة أية واقعة معينة"
الفصل 444 :
"القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا للظهير رقم 1.58.378 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 موافق 15 نونبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الصحافة"
وهنا غادي نلقاوا فراغ قانوني على مستوى جريمة التشهير، مما كايخول الصلاحية للقضاء يتابع المدان بهذه الجريمة وفق تكييف نصوص أخرى مع الواقعة سواء كانت قريبة أو مشابهة 
بالنسبة للإبتزاز وطلب مبلغ مالي لعدم نشر وثائق أو صور أو مقاطع فيديو تسيئ إلى الحياة الخاصة للأفراد فالمشرع الجنائي هنا فربطهد جريمة الإبتزاز الجرائم الماسة بالأموال في الفرع الأول المتعلق بالسرقة وإنتزاع الأموال بالفصل 538 وحدد عقوبة سالبة للحرية تقدر توصل حتى للسجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر توصل حتى ل1000 درهم. إضافة لربط هاذ العقوبة بأحد عقوبات الفصل 40 من القانون الجنائي نفسه أي حرمان الجاني من أحد الحقوق أو مجموعة من الحقوق المدنية أو السياسية وفق السلطة التقديرية للمحكمة. وهنا غادي نشوفوا النصيين الكاملين المادتين 538 و40 من القانون الجنائي المغربي
الفصل 538 :
"من حصل على مبلغمن المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه فيالفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كانالتهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألفي درهم"
الفصل 40 :
"(تمم- بالفقرة الثانية - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
يجوز للمحاكم، في الحالات التي يحددها لقانون إذا حكمت بعقوبة جنحية أن تحرم المحكوم عليه، لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية المنصوص عليها في الفصل 26.
يجوز أيضا للمحاكم تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من أجل جريمة إرهابية."
أما بخصوص التشهير الإلكتروني فالمشرع المغربي سبق وشرع نص قانون رقم 08.09 كايتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واللي تم إصداره سنة 2009 تحت رقم النص 2.09.165 والفصل 51 مكرر من هذا القانون هو المحدد لجريمة التشهير الإلكتروني وفضح أسرار الحياة الشخصية للأفراد والعقوبة ديالو اللي تقدر توصل حتى لستة أشهر أو غرامة مالية اللي تقدر حتى ل20.000 درهم، وهذا نص الفصل كاملا :
الفصل 51 مكرر :
"يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير"
ولكن للأسف القضاء ما يقدرش يتابع الجاني بهذا الفصل لأن هذا القانون قانون جامد لم يتم تفعليه على الرغم من إنقضاء ستة سنوات على سنه.
وبالمناسبة فالفريق البرلماني ديال التجمع الوطني للأحرار "RNI" سبق وتقدم بمشروع قانون يقضي بالحكم في السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات، أو غرامة مالية كاتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم لكل واحد قام بنشر صور أو وثائق أو مقاطع أسس الحياة الخاصة للغير.
أما بخصوص صحابنا اللي كايقولوا باللي "سعيد الصنهاجي" دار فعل مخل بالآداب وعلى القضاء أن يتابعه بجريمة الإخلال بالاحياء العام فلو إنطلقوا في التحليل ديالهم من آخر كلمة في التسمية ديال هذه الجريمة فغادي يعرفوا باللي "سعيد العريان" كان عريان فغرفة داخل فندق يعني في فضاء مغلق داخل فضاء آخر مغلق وهنا سعيد ما خرجش عريان وتسارا بين العموم وشافوه الناس والدراري الصغار وتخدش الحياء وتأثر المجتمع بهذا الفعل المخل ثم أن الأرض اللي تعرا فيها واخا يخرج هاكاك للشارع فلا أعتقد أن هناك عندهم جريمة سميتها الإخلال بالحياء العام ولكن حتى الغرفة اللي تعرا فيها لو كان فالمغرب لكان قاب قوسين أو أدنى باش يتابع بجريمة الإخلال بالحياء العام لأن الغرفة هنا تعد "مكان عام بالتخصيص" لوجود أكثر من أربعة أشخاص بها، والمهم من هذا هو التعريف بجريمة الإخلال بالحياء العام كيفما نص عليها المشرع المغربي في القانون الجنائي فباب الجرائم المتعلقة بجرائم العرض واللي هي الجرائم التي تخدش الحياء في الإنسان وتمس بحيائه العرضي سواء وقعت عليه او وقع نظره عليها بدون رضاه.
وينص الفصل 483 من القانون الجنائي المغربي على أن من إرتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الإفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم ويعتبر إخلالا علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد أرتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار الجمهور، وبالتدقيق في هذا الفصل غادي يتبين لينا أن أركان جريمة الإخلال العلني بالحياء ثلاثة :
1- الركن المادي وهو كل فعل يرتكبه الجاني ويكون مخلا بالحياء، أي : أي فعل أو حركة أو إشارة يقوم بها الجاني، ويكون من شأنها خدش الحياء العام سواء إستطال هذا الفعل على جسم إنسان ما أو إكتفى بجسم الجاني بشرط ألا يبلغ درجة جريمة هتك العرض.
2- العلانية ولها نفس المعنى اللغوي وهي أهم ركن في الجريمة أي : إتيان فعل أو حركة أو إشارة في مكان عام أو معرض لرؤية العموم، والعلانية أهم ركن في جريمة الإخلال العلني بالحياء لأن المشرع ماقصدش بتجريم هذا الفعل حماية شخص معين من الناس وإنما قصد حماية الشعور العام وفق الفلسفة التشريعية اللي كايتبناها.
3- الركن المعنوي وهو النية الجرمية أو خطأ الجاني أي : ماشي ضروري قيام الإخلال العلني بالحياء بوجود قصد جنائي، بالعكس يكفي إرادة الفاعل والعلم ديالو بأن الفعل مخل بالحياء وهنا فمجرد إهمال الفاعل يعد كافيا لتوفر الركن المادي أي القصد الجنائي مثلا من قام بفعل مخل بالحياء في مكان خاص "جوج ناعسين مع بعضياتهم خارج مؤسسة الزواج" سادين عليهم الدار ولكن خلاو الشراجم اللي كايطلوا على الشارع العام أو أي مكان عامومي أو خلاو الدار مفتوحة شوية أو ماسدوهاش بالكيفية اللي تستر شنو فالداخل فإنه يعد مرتكبا لجريمة الإخلال العلني بالحياء ولو لم يقصد إيذاء الشعور العام. أما إذا كانوا ناعسين مع بعضياتهم داخل مؤسسة الزواج فالفعل ديالهم مشروع هنا ولا مسؤولية جنائية هنا واخا يبوسها فالزنقة.
حتى لهنا القانون واضح وصريح حول الإبتزاز والتشهير اللي تورط فيهم ناشر الفيديو، والإخلال العلني بالحياء العام و"سعيد" ما مورط فحتى وحدة فيهم لأن ذاكشي وقع فأرض لا تعترف بشي حاجة سميتها الحياء العام ولا كاتمنع البوسان والتعناق فالأماكن العمومية فما بالك الفنادق والأماكن الخاصة، لكن حتى واحد فينا ماطرح فينا السؤال ديال واش سعيد كون دار هاذشي فالمغرب واش كان القضاء غادي يراعي أنه فمكان خاص ماشي عام ! وأنه تشهر بيه عبر نشر الفيديو ديالو وهو كايتسارا عريان ! وأنه ضحية إبتزاز ! وأن صحابو تآمروا عليه ! وأن الحركات والألفاظ والإيحات الجنسية اللي دار وهو كايداعب القضيب ديالو وكايجلس لصاحبو على حجرو بطريقة تثير الغريزة الجنسية كيف كايسميها المشرع الجنائي المغربي غادي تكون سلوكات عادية بالنسبة للقضاء وعادي يتجاوزها أم أنه غادي يتابعه بجريمة الشدود !
النيابة العامة كانت غادي تحرك المتابعة ديالها جنائيا ضد "سعيد العريان" من بعد السلوكات اللي صدرات منو فالفيديو المنشور وذلك طبقا للفصل 489 إعتبارا أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها، وهذا نص الفصل كاملا :
الفصل 489 :
"يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ألفي درهم إلى عشرين ألف درهما من إرتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد."
والسلام ختام.
* يمكن مراجعة نص القانون الجنائي المغربي كاملا من هنا : http://www.press-maroc.com/t3313-topic

أحدث أقدم

إنضم لمتابعينا على الفيس بوك

نموذج الاتصال